الثلاثاء، 16 يونيو 2020

لملايين المتعاقدين.. 

هل توكيلات البيع للنفس والغير تكفى سندا ناقلا للملكية؟..

 المشرع حذر من التوكيلات واشترط وجود عقد بيع ابتدائى "مدون به الثمن"..

 4 مخاطر تواجه التوكيلات.. و5 خطوات توضح صياغة التوكيل الصحيحة




كثيرا ما نجد في المعاملات اليومية بين الأفراد الخاصة بالبيع والشراء، ولاسيما بيوع السيارات والعقارات والأراضي يكتفي المشترى بطلب توكيل بالبيع للنفس والغير دون أن يحرر عقد بيع مع البائع متضمن سداده لكامل الثمن، وبذلك يطمئن بأن التوكيل مدون به جمله غير قابل للإلغاء، ويرى البعض أن التوكيل يعد سندا للملكية بل يدونه البعض عند البيع مرة أخرى كأحد سندات أيلولة الملكية.


ومثل هذه الأمور فى الحقيقة تخلق عدة أزمات تقع بين البائع والمشترى تتسبب فى كوارث من الناحية الواقعية والعملية بشأن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير، حيث يتكرر هذا الأمر بطرق وأشكال مختلفة فى الواقع العملي والقانوني أثناء شراء شقة أو سيارة أو عقار ويكتفي بعمل توكيل بالبيع للنفس أو للغير دون تحرير عقد بيع ابتدائي ونقل الملكية.  


مالفرق-بين-عقد-البيع-عقد-اتفاف-علي-بيع؟

هل توكيلات البيع للنفس والغير تكفى سندا ناقلا للملكية؟

في التقرير التالي، يلقى "مؤسسة تاج الدين" الضوء على إشكالية فى غاية الخطورة تهم ملايين المتعاملين بتوكيلات البيع للنفس أو للغير تتمثل فى الإجابة على السؤال 
هل توكيلات البيع للنفس والغير – في العقارات والسيارات وغيرها تكفى كى تكون سندا ناقلا للملكية أم يلزم وجود عقد بيع ابتدائي معها؟ وما هي الصياغة الصحيحة لمثل تلك التوكيلات؟ 

4 مخاطر تواجه التوكيلات
فى البداية – يجب أن نعلم أن توكيلات البيع للنفس والغير هو أمر شديد الخطورة، وذلك للآتي – 

1- أن التوكيل لا يغنى عن وجود عقد بيع مدون به سداد الثمن باعتبار أن الثمن ركن جوهري من العقد سواء من حيث تحديد مقداره، وكيفية وطريقة سداده، وحيث أن التوكيلات تكون خالية من تحديد الثمن ومدى قبضه من عدمه.

2- كما أن قيام المشترى بالبيع لنفسه بموجب التوكيل فى حال توقيعه على العقد النهائي يوقع بما يفيد القبض للثمن كوكيل، وبالتالي صار مسئولا أمام موكله عن سداد الثمن له إعمالا للوكالة ومن هنا وجود عقد ابتدائي يفيد قبض البائع للثمن يحمى المشترى عن استخدام التوكيل والتوقيع على العقد النهائي.

وقد قضت محكمة النقض: "قضاء الحكم برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع سند التداعي لانعدام ركن الثمن بعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً تأسيساً على أن تصرف البنك المطعون ضده بالبيع لنفسه بموجب التوكيل الصادر له منها في حدود تلك الوكالة وأنها لم تشترط ثمناً أو الموافقة المسبقة على البيع، وعلة ذلك أنه قصور مبطل، وذلك وفقا للطعن المقيد برقم الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 9 مارس 2017.


3- أن المشترى بتوكيل قد يتعرض لأمر احتمالي خطير ألا وهو ماذا لو توفى الموكل "البائع له" أو فقد أهليته أو توفى الوكيل نفسه "المشترى" قبل نقل الملكية فوفقا للمادة 174 من القانون المدني تنتهي الوكالة بموت الموكل أو الوكيل – ففي حالة الوفاة ينتهي التوكيل على أقل الفروض لو توفى المشترى المحرر له التوكيل وليس هناك عقد بيع ابتدائي مثبت لواقعة البيع كيف يثبت الورثة واقعة البيع وسداد كامل الثمن.

4- أن البائع الذي يحرر توكيل متضمن بيع للغير - أمر لا ننصح به - فكلمة الغير تتيح للوكيل أن يبيع باسم موكله أكثر من مرة, وهو الأمر الذي يُعرض الأصيل لما لا يحمد عقباه على أقل الفروض أن البيع باسم البائع للغير يحمل البائع الضرائب وعلى رأسها ضرائب التصرفات.

لذلــــك ننصــــح بالتالى:
أولاَ- لابد من تحرير عقد ابتدائي متضمن سداد الثمن مع النص فيه على إلزام البائع بتحرير توكيل البيع للنفس – أيا كان المبيع "عقار – سيارة أو ..".

ثانياَ- وأهم ما يجب أن يتضمن التوكيل النص عليه: "
1- تحديد المبيع تحديد وافى، 
2- وحق الوكيل في قبض الثمن لنفسه، 
3- والتوقيع على العقد النهائي، 
4- استمرار الوكالة بعد وفاة الموكل بشأن العين محل التوكيل فقط, 
5- الوكالة لصالح الموكل، هذا بخلاف الباقي مما هو متعارف عليه".

#مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونيةFoundation Tageldein consulation legalities

#المستشار عمرو زيدان تاج الدين

#counsellor Amrzedantagelden  

#متخصصون في كتابه كافه العقود لتأسيس الشركات لجميع القضايا المدنيه 

مكتبنا امام مجمع محاكم جنوب القاهرة

.للتواصل:01093950433

واتس:01554295049

ارضي 0223630873


الاثنين، 15 يونيو 2020




أنواع النفقة في القانون


نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 (المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) علي أن:


" وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع ".


وهذا النص لم يضع تعريفاً جامعاً لكافة أنواع النفقة مانعاً من دخول أنواع أخري في نطاقه، وإنما اقتصر علي ذكر بعض أنواعها


وهي الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج، وذلك علي سبيل التمثيل لا الحصر باعتبارها أهم أنواع النفقة، والدليل علي ذلك أنه بعد تعداده للأنواع المذكورة أردف عبارة: " وغير ذلك مما يقضي به الشرع " .
والمقصود مما يقضي به الشرع
كل ما يعتبره المشرع نفقة للزوجة علي زوجها أو ملحقا من ملحقاتها، ويرجع في تحديد ذلك إلي الراجح من المذهب الحنفي. والمذهب يدخل في ذلك، بدل الفرش والغطاء وأجر الخادم، واستئجار مؤنسة للزوجة اذا كانت تستوحش من المسكن.
وفي هذا قضت محكمة أول طنطا للأحوال الشخصية (ولاية علي النفس) بتاريخ 12 يناير سنة 1988 في الدعوى رقم 94 لسنة 1986 بأن :


"المقرر شرعاً أنه نفقة الزوجة تجب علي زوجها من حين العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، موسرة كانت أم فقيرة، وهي تجب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها وتقدر بقدر يساره، ولا تسقط ألا بالأداء أو الإبراء وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، ولم تعرف النفقة تعريفاً جامعاً مانعاً وإنما أطلق النص فأدخل في النفقة كل ما يقضي به الشرع والراجح في المذهب الحنفي أنه تجب للزوجة نفقة خادم إذا كانت ممن يخدمون أي إذا كان لها خادم قبل أن تتزوج".
يلى أنواع النفقة بالتفصيل:


الغذاء :


وهو ما جري الفقهاء علي تسميته بالطعام، واللفظان مترادفان.
فالزوج يلتزم بأن يوفر لزوجته طعاماً تستطيع أن تأخذ منه كفايتها، فتأكل منه مع زوجها أو تأكل منه وحدها، وهذه الطريقة هي الأصل في الإنفاق علي الزوجة وهي التي تقتضيها عشرة الزوجية لما توجبه الخلطة بين الزوجين من الألفة والمودة، وتسمي طريقة التمكين.
أما إذا لم يقدم لها الزوج طعاماً تأخذ منه كفايتها أو قتر عليها، فلها أن ترفع أمرها إلي القاضي وتطلب فرض نفقة طعام بقدر كفايتها حسب حال الزوج المالية والاجتماعية. وللقاضي أن يفرض لها بقدر كفايتها حسب حال الزوج المالية والاجتماعية، كما له أن يفرض لها أصنافاً من الطعام يكلف الزوج بإحضارها أو يقدر لها مقداراً من النقود لتشتري هي به ما تحتاج إليه. وهذه الطريقة الأخيرة هي الأيسر والتي يجري عليها العمل في المحاكم. وفرض القاضي نفقة الطعام هو ما يسمي بطريقة التمليك.


الكسوة :


يجب علي الزوج كسوة زوجته بما يتفق وحالته المالية والاجتماعية. والكسوة عبارة عن كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء أي كسوة كل ستة أشهر.
وقد وضع الفقهاء تحديداً لهذه الكسوة، وهذا كان يتماشى مع زمانها، لأن تحديد الكسوة يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، ولذلك نص الفقهاء علي أن يراعي في تحديد الكسوة وتقديرها الكفاية بالمعروف في كل وقت ومكان.
ويلزم الزوج بإحضار كسوة أخري لزوجته إذا بليت كسوتها بالاستعمال العادي قبل مضي ستة أشهر. أما إذا بليت نتيجة استعمال غير عادي فأنه لا يكون ملزماً بكسوة أخرى، فإن أحضرها كان متبرعاً.
وإذا لم يحضر الزوج كسوة الزوجية عيناً، كان لها أن تطلب من القاضي فرض بدل كسوة لها. وللقاضي فرض الكسوة لها كل ستة أشهر، أو فرض مبلغ شهري نظير الكسوة وهذا ما يجري عليه العمل بالمحاكم ويعجل بدل الكسوة، فإذا فرض لمدة ستة أشهر يكون الفرض منذ بداية المدة لا في نهايتها.


المسكن :


يجب علي الزوج إعداد مسكن للزوجة لائقاً بما يتناسب وحالتها المالية والاجتماعية. فإذا امتنع عن إعداد المسكن أو أعد مسكناً غير لائق، كان للزوجة أن تطلب من القاضي إلزامه بإعداد المسكن اللائق أو فرض مبلغ من المال شهراً بدل المسكن.
ويجب أن يتوفر في المسكن الذي يعده الزوج الشروط الشرعية التي نص عليها المذهب الحنفي. وهي شروط متعددة، وإذا طلبت الزوجة أجر مسكن فلا يجوز القضاء لها بتهيئة مسكن ولا يمنع من القضاء بأجر مسكن للزوجة كونها مالكة لمسكن.


مصاريف العلاج :


نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 (المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) علي أن : " وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع ".
وعلي ذلك تدخل مصاريف العلاج ضمن النفقة الواجبة للزوجة علي زوجها. وقد وردت عبارة " مصاريف العلاج" بالنص عامة، فلا يجوز تخصيصها بغير تخصص.
فمن ناحية : تشمل نفقات علاج كافة الأمراض التي تعتري الزوجة، سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية، سواء كان المرض طارئاً أو مزمناً. وتعتبر الإصابة مرضا يلتزم الزوج بنفقات علاجها، ولو كانت وليدة خطأ الزوجة.
ومن ناحية أخري : تشمل نفقات العلاج كافة أنواع العلاج وثمن الأدوية ونفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات وكشوف الأطباء والفحوص والأشعات والتحاليل وما شابه ذلك لأنها من وسائل العلاج متي رأي الطبيب ضرورتها.
ويدخل في الأمراض التي يلتزم الزوج مصاريف علاجها النفاس، لأن النفاس لا يعدو أن يكون مرضاً. وتشمل مصاريف علاجه ما يقره الطبيب للزوجة من غذاء يجاوز الغذاء العادي الذي يلزم به الزوج.
ويري عدد من الفقهاء أن الأشياء التي لا يدخل في مصاريف العلاج التي يلزم بها الزوج ثمن الأجهزة التعويضية كالأطراف الصناعية أو النظارات الطبية أو أطقم الأسنان. وكذلك لا يندرج فيها مصاريف عمليات التجميل لأنه لا يقصد منها علاج عله بالزوجة.
ومصاريف العلاج تكون حسب حال الزوج المالية والاجتماعية، كالشأن في أنواع النفقة الأخرى – كما سنري – لكنه ملزم بها لو كانت الزوجة موسرة.
وإلزام الزوج مصاريف العلاج – علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – هو ما ذهب إليه مذهب الزيدية وتقتضيه نصوص فقه الإمام مالك من أن ثمن الأدوية وأجرة الطبيب من نفقة الزوجية وعدل المشرع بذلك عن مذهب الحنفية في هذا الموضوع.
فمذهب الحنفية – الذي كان معمولا به من قبل – لا يلزم الزوج بمداواة زوجته، فلا تجب عليه أجرة الطبيب أو ثمن الدواء، وإنما يكون ذلك من مالها إن كان لها مال، فإن لم يكن لها مال، فعلي من تجب عليه نفقتها لو كانت غير متزوجة
بدل الفرش والغطاء :
رأينا فيما سلف أن الأصل التزام الزوج بإعداد مسكن الزوجية من أثاث وأدوات ومفروشات وأغطية، وسواء كان الزوج- هو الذي أعد مسكن الزوجية بهذه المنقولات أو كانت الزوجة هي التي أحضرتها معها، فإن هذه المفروشات والأغطية مما تبلي بالاستعمال ويلزم تجديدها بدون الاستعمال.
فيجب علي الزوج إحضار مفروشات وأغطية جديدة عندما تبلي المفروشات والأغطية التي يجري بها الاستعمال.
وينبغي أن يكون للمرأة فراش علي حدة، فلا يكتفي بفرش واحد لهما، لأنها قد تنفرد في الحيض والمرض .
فإذا امتنع الزوج عن إحضار الفرش والغطاء للزوجة بعد أن بلي ما استعمل منه، كان لها أن تطلب من القاضي فرض بدل فرش وغطاء لها لما كان من شأن ذلك إرهاق الزوجات بالالتحاق إلي القضاء كل فترة من الزمن للمطالبة ببدل الفرش والغطاء، فقد جري القضاء علي مبلغ يسير شهرياً بدل فرش وغطاء يضاف إلي نفقة الزوجية.
أجرة الخادم :
إذا كان الزوج معسراً فأنه لا يلزم بإحضار خادم لزوجته، لأن المعسر تجب عليه نفقة الضرورة والخادم ليس ضروريا ً، وإلزامه بالخادم فوق طاقته، وعلي المرأة أن تخدم نفسها، غير أنها إذا مرضت كان علي الزوج خدمتها
أما إذا كان الزوج موسرا، وكانت زوجته ممن يخدمن في بيت أهلها، أي درج أهلها علي استئجار الخدم، فانه يجب علي الزوج إحضار خادم لها لأن كفايتها واجبه عليه والخادم من تمام كفايتها .
غير أن العرف الجاري بين الناس أن الخادم لا يعد له طعام خصيصاً وإنما هو يأكل بقايا طعام من هو في خدمته ويلبس قديم ثيابه، ويسكن تبعاً له، ومن ثم لا يفرض للخادم نفقة علي الزوج، لأن العرف له اعتباره فيما لم يرد فيه نص صريح في الكتاب أو السنة ولو عارض نصا مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب
استئجار مؤنسة للزوجة :
إذا كانت الزوجة تستوحش من المسكن الذي أسكنها فيه زوجها بأن كان كبيرا كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدران ، أو كان الزوج يخرج ليلاً من البيت في عمل له في الخارج، ولم يكن لها ولد أو خادمة تستأنس بها أو لم يكن عندها من يدفع عنها اذا خشيت من اللصوص أو ذوى الفساد، كان ذلك من المضارة المنهي عنها ولاسيما اذا كانت صغيرة السن، وعلي الزوج أن يأتيها بمؤنسة أو ينقلها إلي حيث لا تستوحش


#مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونية
Foundation Tageldein consulation legalities
#المستشار عمرو زيدان تاج الدين
#counsellor Amrzedantagelden  
#متخصصون في جميع قضايا الأحوال الشخصية وأمور الزواج لجميع القضايا ( خلع _ نفقه-تمكين من مسكن الزوجيه -طلاق للضرر - ولايه تعليميه -إثبات نسب - إثبات زواج عرفي )
مكتبنا امام مجمع محاكم جنوب القاهرة
.للتواصل:01093950433
واتس:01554295049
ارضي 023630873




الخميس، 11 يونيو 2020

متى يحق للزوج إبطال عقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية؟

، إن المشرع اشترط فى عقد الزواج، عدة شروط شرعية وأخرى قانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحاً، 


ويرتب العقد آثاره وتثبت له أحكامه، ومنها أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا، راشد ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون ويضاف إليهم فقدان الدين، وأن لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها.

وتابع المختص بالشأن الأسري فى  القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس،  

وأكد القانون على حق الزوج أن ينهي العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة، فهو يملك أن يطلق الزوجة وليس في حاجة إلى دعوى فسخ، 

إلا إذا طالبت الزوجة بحقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهري أخفته عنه كأحد الأمراض التي يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، وسريان مدة الحق في إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ".وأشار  إلى أن البكارة ليست شرطًا من شروط صحة العقد، فإذا تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب، فلا يترتب على ذلك بُطلان الزواج، أو ثبوت الفسخ للزوج؛ لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق، فإما المعاشرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان.


وأضاف:" المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق".وتابع المختص بالشأن الأسري:" كما تناول نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة".




هل يحق للزوجة منع طليقها من السفر لعدم سداده النفقة؟


تساءل 
الكثير من المواطنين، عن حق الزوجة فى استصدار أمر بالمنع من السفر 
ده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على 
حكم حبس بمتجمد نفقة.

مؤسسة تاج الدين توضح فى النقاط التالية حقوق الزوجة للحصول على حقوقها طبقاً للقانون

ويقول المستشار، إنه بالطبع للزوجة الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر علي الزوج، أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها علي حكم حبس بمتجمد نفقة، حيث تنص المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محكمة الأسرة في فقرتها الثالثة علي (تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية).

كما تختص دون غيرها بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.

ومن ضمن المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنه 2000 ((المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن)) .

وأضاف المستشار، أنه  لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفي فقط بالطلب الذي يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذي لم يسدده المدعي عليه، والتأكيد علي سماع ذوي الشأن، ويكتفي القاضي بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الأخر أصدر أمره في غيبته،

#مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونية
Foundation Tageldein consulation legalities
#المستشار عمرو زيدان تاج الدين
#counsellor Amrzedantagelden  
#متخصصون في جميع قضايا الأحوال الشخصية وأمور الزواج لجميع القضايا ( خلع _ نفقه-تمكين من مسكن الزوجيه -طلاق للضرر - ولايه تعليميه -إثبات نسب - إثبات زواج عرفي )
مكتبنا امام مجمع محاكم جنوب القاهرة
.للتواصل:01093950433
واتس:01554295049
ارضي 023630873


هل تسقط نفقة الابن لدى والده بعد وفاته؟.. القانون يجيب

يتساءل بعض المواطنين، عن إمكانية سقوط نفقة الأبن المتوفى من عدمه، ومؤسسة تاج الدين توضح فى النقاط التالية نصوص مواد القانون على هذه الأسئلة.

هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟

إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته، فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.

من هو الملتزم بنفقة الصغير حال وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟
تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى

هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟
نعم يلتزم لأن المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس.

هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة (زوجية أو صغير) ؟
نعم يجوز، لأن قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية، وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه.

ما هى دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟
هى دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذى يتم التنفيذ بمقتضاه ضده فى حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة.

ما هو أجر الحضانة؟
هو المبلغ النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنه نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.

-ما هى المدة التى تستحق عنها أجر الحضانة؟
ينشأ حق الحاضنة فى أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هى أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.

ما هى شروط استحقاق أجر الحضانة؟
يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة، لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة

هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟
نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتستحق الحاضنة أجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها.

# اشهر محامي احوال شخصيه
# محامي احوال شخصيه
# محامي قضايا نفقة
#محامي قضايا خلع
#محامي قضايا طلاق
نفقة اولاد بأنواعها - نقة علاج -نفقة مدرسية - نفقة زوجية - ولاية تعليمية- توثيق الزواج العرفي - اثبات نسب
#مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونية
Foundation Tageldein consulation legalities
#المستشار عمرو زيدان تاج الدين
#counsellor Amrzedantagelden
#متخصصون في جميع قضايا الأحوال الشخصية وأمور الزواج لجميع القضايا ( خلع _ نفقه-تمكين من مسكن الزوجيه -طلاق للضرر - ولايه تعليميه -إثبات نسب - إثبات زواج عرفي )
مكتبنا امام مجمع محاكم جنوب القاهرة
.للتواصل:01093950433
ارضي 0223630873

 معاك استشارات قانونية عائلية 🎖️محتاج حد يفهمك ويوجهك ✍️بناء ع خطوات قانونيه سليمه 💯 هنوفرك كل حاجه تخص القانون🎖️ لاننا عندنا تيم عمل متم...