‏إظهار الرسائل ذات التسميات جنائي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات جنائي. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 30 يناير 2020

إيصال الأمانة

اعرف حقك.. "إزاى تطلع براءة لو وقعت إيصال أمانة على بياض"

يتساءل الكثير من المواطنين عن أحكام وقوانين التوقيع على إيصالات أمانة دون كتابة المحتوى، ومؤسسة تاج الدين للاستشارات القانونيه يوضح كيفية التعامل حالات التوقيع على إيصالات أمانة بحالاتها المختلفة.

الأحد، 26 يناير 2020

تعاطي موظف للمخدرات

فى أول دعوى قضائية.. محكمة ترفض قرار فصل عامل عن العمل بعد إثبات تعاطيه "المخدرات".. وتلزم الشركة بعودته مع الحصول على كامل مستحقاته بأثر رجعى.. والحيثيات تؤكد: الجزاء والعقوبة غير مناسبة





أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة الخانكة، حكمها في أول دعوى قضائية بشأن فصل أحد العاملين بإحدى الشركات برفض قرار الفصل، وبإلزام الشركة بعودة العامل إلى العمل، والتعويض عن الفصل التعسفي مع حصوله على جميع مستحقاته أيا كانت بأثر رجعى، وذلك بعد أن أخضعته الشركة لتحليل المخدرات وأثبتت التحاليل إيجابية العينة المأخوذة منه لمخدر "الحشيش".
ويعد ذلك الحكم هو أول حكم قضائى حول فصل الموظف الذى يثبت تعاطيه المخدرات، إثر موافقة مبدئية من مجلس النواب خلال الشهور الماضية على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يقضى بالفصل التام للموظف فى حال ثبوت واقعة تعاطى المخدرات.صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 77 لسنة 2019 عمال العبور، لصالح المحامى بالنقض ربيع أحمد أبو حديدة، برئاسة المستشار أحمد شتا، وعضوية المستشارين أحمد النجار، وأحمد رأفت، وسكرتارية حسن شبايك.



الوقائع: ثبوت تعاطى العامل للمخدرات

تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته تقدم بشكوى لمكتب العمل بتاريخ 29 نوفمبر 2018 متضرراَ من المدعى عليه لثبوت تعاطيه مواد مخدرة "حشيش" أثناء العمل ولتعذر التسوية تم احالة النزاع للمحكمة بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24 مارس 2018 اختصم بها المدعى عليه وأعلنها له قانوناَ طلب فى ختامها الحكم بفصل المدعى عليه من العمل بالشركة الطالبة وإنهاء خدمته لارتكابه خطأ جسيم بتعاطيه المواد المخدرة وتأثره بها أثناء العمل وإلزامه بالمصروفات.

وذلك على سند من القول أنه التحق المدعى عليه بالعمل لدى المدعى بصفته بوظيفة سائق "كلارك" وقد تبين لإدارة الشركة من خلال الكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية على العاملين بها أنه يتعاطى المخدرات، وقامت الشركة المدعية بالتحقيق معه إداريا وأنذرته بعدم تكرار ذلك وتم عمل تحليل أخر وظهرت نتيجته ايجابية لتعاطيه المواد المخدرة، وهو الأمر الذى حدا بالمدعى بصفته لإقامة دعواه الراهنة.

الشركة تثبت الواقعة بتقريرين طبيين

المدعى بصفته ساند دعواه بحافظتي مستندات طويتا على صورة ضوئية من التحقيقات الإدارية التي تم اجرائها بمعرفة الشركة المدعية، وأصل تحليلين طبيين للمواد المخدرة بتاريخ 24 سبتمبر 2018، 27 نوفمبر 2018، وإذا تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها طرفي التداعي كلاَ بوكيله محام وقدم وكيل المدعى عليه حافظة مستندات طويت على أصل تحليل طبى للمواد المخدرة بتاريخ 26 نوفمبر 2018 وأصل تذكرة طبية مؤرخة 23 يوليو 2017 بصرف عقار الترامادول 225 ملليجرام وعقارات دوائية أخرى، وقدم مذكرة أحاطت بمحتواها المحكمة وطلب حجز الدعوى للحكم. 



المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن موضوع الدعوى وعن طلب فصل المدعى عليه لارتكابه خطأ جسيماَ أنه من المقرر بنص المادة 69 من ذات القانون أنه: "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماَ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الأتية: "1-إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، 2-إذا أدى ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات تفسير مبرر الفصل من مسائل الواقع التي يستقل بها القاضي الموضوع إذا كانت أسباب الحكم سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه من قيام مبرر الفصل".

المقرر فقهياَ أن: "إن لجوء صاحب العمل لاستخدام السطلة التأديبية دون إتباع الاجراءات لا يؤدى بذاته إلى بطلان قرار الفصل بل يتحول لقرار بفسخ العقد، فإذا كان لهذا الفسخ ما يبرره برأت ذمة صاحب العمل في مواجهة العامل، وإن كان دون مبرر التزم صاحب العمل بالتعويض، ويشترط لتبرير فصل العامل أن يكون اخلاله بالتزامه جوهرياَ وهذه مسألة تتوقف على الظروف وطبيعة العمل ويختص بتقديرها قاضى الموضوع، وقضى بأنه يعتبر من قبيل الاخلال بالالتزامات الجوهرية اختلاس العامل أموال الشركة وامتداد يده للعبث بها.
شروط فصل العامل نتيجة تعاطى المسكرات

ونص المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يتناول ضوابط توقيع جزاء الفصل التأديبى على العامل، ويعتبر الفصل أقسى الجزاءات وأشدها جسامة لأنه حكم بالإعدام على علاقة العمل، ولذلك أحاطه المشرع بضمانات تكفل توقيعه استنادا إلى سبب جدى يبرره، وفى ذلك اشترط المشرع لجواز فصل العامل أن يرتكب خطأ جسيماَ، ولم يحدد صور الخطأ الجسيم على سبيل الحصر وإنما أورد أمثلة للخطأ الجسيم استقل المشرع باعتبارها بهذه المثابة مبرراَ للفصل، ولم يدع مجالاَ للتقدير بشأنها وخارج نطاق تلك الصور يملك صاحب العمل أن يطلب فصل العامل إذا ثبت وقوع خطأ من العامل يرقى إلى درجة من الجسامة تبرر توقيع ذلك الجزاء ولو لم يكن من ضمن الحالات الواردة بالنص – وفقا لـ"المحكمة".

كما قضى بأنه: "إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثراَ بما تعاطاه من مادة مخدرة فإن ذلك يعد خطأ جسيماَ يبرر فصله، والسكر الذى يبرر الفصل هو السكر البين أى الواضح فلا يكفى السكر البسيط، ويراعى في ذلك مدى ما تتطلبه طبيعة العمل من يقظة وانتباه من جانب العامل ولا يهم الوقت أو المكان إلى تعاطى فيه العامل المسكر أو المخدر طالما كان السكر واضحاَ أو كان أثر المخدر قائماَ وقت العمل، وقد حدا المشرع إلى جعل هذه الحالة من صور الخطأ الجسيم الذى يبرر الفصل أن من شأن وجود العامل فى هذه الحالة ما يؤثر على أداء العامل وتشويه سمعة المنشأة".

شرط الإدراك والتصرف

وبالنسبة لتناول المواد المخدرة – بحسب "المحكمة" – يجب أن يكون ذلك قد أثر على قوى العامل العقلية والنفسية، بحيث لم يعد فى حالته الطبيعية من حيث الإدراك والتصرف، والهدف من هذا الحكم هو حماية كيان العامل أمام زملائه والمتعاملين مع المنشأة فضلاَ عن أن تناول العامل المسكرات والمخدرات من شأنه أن يزيل ثقة رب العمل به، وبقدرته على أداء العمل، ويشترط لاستحقاق التعويض عن الإنهاء التعسفى توافر أركان المسئولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويتمثل ركن الخطأ في إنهاء العقد مبرر مشروط، أما الضرر الذى يجب تعويضه هو ما يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام طبقا للقواعد العامة فى المسئولية العقدية، والضرر واجب الإثبات ومن ثم فإن على مدعى التعويض إثبات الضرر.

أسباب رفض الدعوى

متى كان هذا وكان الثابت قانوناَ أنه ليس لأياَ من طرفى عقد العمل أن ينهيه بإرادته المنفردة، ويلتزم من طرفيه بتعويض الطرف الأخر وفقاَ لأحكام المسئولية العقدية، إلا أن هذا لا يحول دون سلطة رب العمل، إلا أن القرار من الناحية الإدارية مفتقراَ للأساس الصحيح الذى بنى عليه، وتقضى معه المحكمة برفضه، حيث إن الثابت من الأوراق أن الجزاء المطالب توقيعه على الموظف وهو جزاء الفصل، لا يتناسب مع المخالفة المنسوبة إليه وهي تعاطي المواد المخدرة وهى مادة "الحشيش".



المحكمة قالت أن عينة التحليل المأخوذة من الموظف المطلوب فصله، رغم ثبوت إيجابيها لتعاطي مادة الحشيش المخدر، إلا أن درجة تأثير هذا المخدر جاءت سلبية في التحليل نفسه، ومن ثم يكون ما تطالب به الشركة غير قائم على سند قانوني صحيح وتقضي معه المحكمة بالرفض، وحيث أنه لما كان نص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 أنه إذا رفضت المحكمة العمالية طلب صاحب العمل بفصل العامل قضت باستمرار العامل فى عمله، وبإلزام صاحب العمل أن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات، بما تقضى معه المحكمة برفض الدعوى وباستمرار المدعى عليه في عمله وبإلزام الشركة المدعية عليها أن تؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقاته.

الجمعة، 24 يناير 2020

حيلرة مخدرات

، عقوبة تجارة وحيازة المخدرات وحالات الظرف المشدد ودوره في تشديد العقوبة.
 إن حيازة المخدرات هي عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأي صورة من علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره، أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.

وتابع: "أما الأحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أي آمر آخر".

وأضافي، أن الحرز هو ما يضبط في جيب الشخص والحيازة هي ما يضبط في المكان الذي يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلا التفريق القانوني في القصد من الحيازة.

وتابع: "لكل قضية في اثبات الاتجار ظروفها وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة فضبط كمية كبيرة جداً مثلاً مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطي والمتهم صاحب السوابق ليس كغيره من الذي يضبط لأول مرة كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم".

ويوضح حالات الظرف المشدد ودوره في تشديد العقوبة:

1-  حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها
 تنص  المادة (33) من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.                        

2- الترويج والاتجار فى المواد المخدرة

                         
 تنص المادة (34) من قانون العقوبات بمعاقبة  كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

3- كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

 تنص المادة (39) من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

4- كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة  فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير

 تنص المادة (39) من قانون العقوبات على تحديد عقوبة لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.

واستطرد: "جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التي تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس
مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونيه المجانيه
امام مجمع محاكم جنوب القاهره
مترو السيده زينب
متخصصون في قضايا المخدرات امام محاكم الجنايات
للتواصل /01093950433
23630873

القتل

القتل يُعرّف القتل لغةً على أنه إزهاق روح الإنسان، أو إماتته، أو الفتك به، أو ذبحه،[١] ومن الجدير بالذكر أن الإسلام حفظ النفس البشرية من العدوان، حيث إن الغاية من أحكام الشريعة الإسلامية حفظ الضرورات الخمس، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، والنسل، والعقل، والمال، ولأن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس؛ شُرع الجهاد في سبيل الله الذي من الممكن أن تُزهق فيه أرواح المسلمين في سبيل إعلاء كلمة الله -تعالى- والدفاع عن الإسلام، ومن أجل حفظ النفس حرّم الله -تعالى- قتل النفس المسلمة بغير حق، وشُرع القصاص من القاتل، فقد قال عز وجل: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)،[٢] ورُوي عن رسول الله- صلى لله عليه وسلم- أنه قال: (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَنِّي رَسولُ اللهِ، إلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفارِقُ لِلْجَماعَةِ).[٣][٤]   وتجدر الإشارة إلى أن جريمة قتل المؤمن من أبشع الجرائم، وأكبر الكبائر، وأفظع الذنوب في الإسلام، وقد توعّد الله -تعالى- من يقتل مؤمناً متعمداً بالغضب، والعذاب العظيم، والطرد من رحمته، والخلود في نار جهنم، حيث قال: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)،[٥] وقد رُويت الكثير من الأحاديث التي حذّر فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من العدوان على نفس المؤمن، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: (لَزَوالُ الدنيا أهونُ على اللهِ مِنْ قتلِ مؤمِنٍ بغيرِ حقٍّ)،[٦] ولم يقتصر الوعيد بالعقوبة على القاتل فحسب، بل شمل كل من كان حاضراً للقتل وكان يستطيع منعه أو الحيلولة دون وقوعه ولم يفعل، أو شجّع القاتل على القتل، أو أعانه على ذلك، مصداقاً لما رُوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لو أنَّ أهلَ السماءِ والأرضِ اشتركوا في دمِ مؤْمِنٍ لكبَّهم اللهُ عزَّ وجلَّ في النارِ).[٧][٨] أنواع القتل ينقسم القتل إلى ثلاثة أنواع، وهي: القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ، ويتم التفريق بين كل نوع من أنواع القتل بالاعتماد على قصد القاتل، ونوع الأداة المستخدمة للقتل، ويترتب على كل نوع من أنواع القتل أحكاماً شرعيةً خاصةً به، وفيما يأتي بيان كل نوع وما يترتب عليه من الأحكام.[٩]   القتل العمد يُعرّف القتل العمد على أنه قصد الجاني قتل آدمياً معصوماً باستخدام أداة يغلُب على الظن موته بسببها، وللقتل العمد صور عديدة منها: أن يقوم القاتل بجرح المقتول بأداة لها نفوذ في بدنه كالسكين، أو الحربة، أو البندقية، أو غيرها، فيموت بسبب ذلك، أو يقوم بضربه بأداة لها وزن ثقيل، كحجر كبير، أو عصاً غليظة، أو دهْسه بسيارة فيموت بسببها، أو يلقيه في مكان لا يمكنه التخلص منه، كأن يلقيه في نار تحرقه، أو ماء يُغرقه، أو سجن ويمنع عنه الطعام والماء إلى أن يموت، أو يخنقه بحبل، أو يسقيه سماً، أو يشهد عليه رجلان بما يوجب قتله ثم يعترفا أنهما قتلاه عمداً.[١٠] وينبغي الإشارة إلى أن القتل العمد من أعظم الكبائر، ويوجب العقاب في الدنيا والآخرة، وعقاب القاتل العمد في الدنيا القصاص، أي قتله، ولكن يرجع الأمر إلى ولي المقتول حيث يختار بين أن يقتص من القاتل، أو أن يأخذ الدية، أو أن يعفو عنه، مصداقاً لما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (مَن قُتِلَ له قَتِيلٌ فَهو بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إمَّا أنْ يُفْدَى، وإمَّا أنْ يُقْتَلَ)،[١١] وتجدر الإشارة إلى أن في القصاص شروط لا بُد من توفرها، وهي:[٤] عصمة المقتول: والمعصومون أربعة أصناف وهم: المسلم، والذمّي، والمُستأمن، والمعاهد. البلوغ والعقل والعمد للقاتل: إذ لا قصاص على المجنون، أو الصغير، أو المخطىء، ولكن تجب عليهم الدية. اتفاق الأولياء: إذ لا بُد من إجماع أولياء المقتول على القصاص من القاتل، وفي حال عفى أحدهم سقط القصاص. التكافؤ بين القاتل والمقتول: ويكون ذلك بأن يساويه في الدين، فلا يُقتل مسلم بكافر، ولكن يُقتل الكافر بالمسلم. القتل شبه العمد عرّف أهل العلم القتل شبه العمد بعدة تعريفات، حيث عرفه الحنابلة، والشافعية، ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف على أنه قصد ضرب المقتول عدواناً بما لا يقتل غالباً كالعصا، أو السوط، بينما عرّفه الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- على أنه تعمد شخص ضرب الآخر بما ليس بسلاح ولا يجري مجرى السلاح، ومن الجدير بالذكر أن القتل شبه العمد حرام شرعاً، لأنه نتيجة اعتداء وعدوان، والعدوان محرم، مصداقاً لقول الله تعالى: (وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)،[١٢] فيُوجب القتل شبه العمد على القاتل الإثم، والكفارة، والحرمان من الميراث، والدية المغلظة على العاقلة، مصداقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا وإنَّ قتيلَ الخطإِ شبهِ العمدِ بالسوطِ والعصا مائةٌ منَ الإبلِ، أربعونَ في بطونها أولادُها).[١٣][١٤] وذكر أهل العلم العديد من صور القتل شبه العمد، حيث ذكر الحنابلة منها أن يقصد القاتل ضرب المقتول عدواناً بما لا يقتل غالباً كخشبة صغيرة، أو حجر صغير، أو أن يقصد ضربه تأديباً فيسرف في الضرب مما يؤدي إلى القتل، وذكر أبوحنيفة أن يضرب القاتل المقتول بالسوط الصغير ويوالي بالضرب إلى أن يموت، أو أن يقصد قتله بأداة يغلب فيها الهلاك، ولكنها ليس بجارحة ولا طاعنة، كالحجر الكبير، ومدقّة القصّارين، والعصا الكبيرة.[١٤] القتل الخطأ يُعرّف القتل الخطأ على أنه قيام الإنسان بما يحق له فعله فيؤدي ذلك إلى وفاة إنسان معصوم، ومن صور القتل الخطأ حوادث السير، وحوادث الدهس غير المتعمد، أو وفاة إنسان بسبب سقوطه في حفرة حفرها شخص أخر، أو أن يرمي الإنسان ما يظنه صيداً فيصيب إنساناً معصوماً فيقتله، ويجب في حالة القتل الخطأ الدية والكفارة، مصداقاً لقول الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا)،[١٥] وتجب الدية على عاقلة القاتل وهم عصابته كلهم من النسب والولاء، القريب منهم والبعيد، والحاضر، والغائب، وتشمل أبناء الجاني وإن نزلوا، وآبائه وإن علوا.[

الخميس، 23 يناير 2020

جرائم التزوير

كل ما تريد معرفته عن جرائم التزوير وعقوبتها فى القانون المصرى
التزوير هى جريمة يسعى من خلالها المتهم للحصول على شيء لا يستطع الحصول عليه بالطرق الشرعية، أو جعل واقعة غير حقيقة فى صورة حقيقة، عن طريق الاحتيال على الجهات المختلفة، ويكون التزوير أما فى الأوراق أو العقود ◕ بخبرة مستشارينا .. هنحل مشكلتك القانونية في أقل من 10 دقائق
 مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونية معك في كل مكان  .. وفر وقتك وفلوسك وكلمنا على 01093950433  او تقدر تتواصل معا علي الواتس01554295049

 #محامي #مدنى - #إيجارات - #جنائى - #أحوال_شخصية - #تأمينات - #مجلس_الدولة - #عمال #جواز_اجانب #اقامات
◕ #مستشارك_القانوني .. أصاب من إستشار.والمستندات،

 معاك استشارات قانونية عائلية 🎖️محتاج حد يفهمك ويوجهك ✍️بناء ع خطوات قانونيه سليمه 💯 هنوفرك كل حاجه تخص القانون🎖️ لاننا عندنا تيم عمل متم...