الأربعاء، 9 سبتمبر 2020

ووفقا لما جاء بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يتضح الأتي :
1- أن الحق في الرؤية يثبت لكلا من الأبوين والجدين فقط
2 -أن حق الرؤية للأجداد تسقط في حالة وجود الأبوين
جدير بالذكر يجب ملاحظة ان الأصل في نظام الرؤية هو الاتفاق بين الأطراف فاذا ما تم الاتفاق بين الحاضن وطالب الرؤية فان هذا الاتفاق نافذ ويعل به بل انه مقدم على اى حكم قضائى و في حالة رفض الطرف الذي في يده حضانة الطفل أن يتيح لأحد الأبوين أو الجدين رؤية الصغير فإن للطرف طالب الرؤية اللجوء إلى المحكمة المختصة لتنظيم ذلك سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان


و لو كان الصغير في حضن أمه فإنها لا يمكن أن تمنع أبيه من رؤيته ولكنها لا تجبر أن تحضر إلى منزله ولا تجبر أن توافق على حضوره إلى منزلها ولكنها تأمر أن تخرج الصغير إلى مكان يتاح فيه أن يرى الأب ويكون ذلك يوما في الأسبوع قياسا على خروج الزوجة لزيارة أبيها
ويفهم من النص أن تتم الرؤية في مكان لا يؤذي مشاعر الصغير كالحدائق العامة أو الأندية فلا يمكن أن تتم الرؤية في أقسام الشرطة أو في قاعات المحاكم او ثمة اماكن يبغضها الصغير او فى غير مصلحته لانها شرعت اساسا لمصلحة الصغير
و في حالة عدم تنظيم الرؤية اتفاقا لا بد أن ينظمها القاضي بحكم يصدره
 تابعونا من خلال:01093950433
0223630873
واتساب علي : 01554295049
صفحتنا علي : 
https://www.facebook.com/amrzedantagelden

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 معاك استشارات قانونية عائلية 🎖️محتاج حد يفهمك ويوجهك ✍️بناء ع خطوات قانونيه سليمه 💯 هنوفرك كل حاجه تخص القانون🎖️ لاننا عندنا تيم عمل متم...