الأحد، 26 يناير 2020

تعاطي موظف للمخدرات

فى أول دعوى قضائية.. محكمة ترفض قرار فصل عامل عن العمل بعد إثبات تعاطيه "المخدرات".. وتلزم الشركة بعودته مع الحصول على كامل مستحقاته بأثر رجعى.. والحيثيات تؤكد: الجزاء والعقوبة غير مناسبة





أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة الخانكة، حكمها في أول دعوى قضائية بشأن فصل أحد العاملين بإحدى الشركات برفض قرار الفصل، وبإلزام الشركة بعودة العامل إلى العمل، والتعويض عن الفصل التعسفي مع حصوله على جميع مستحقاته أيا كانت بأثر رجعى، وذلك بعد أن أخضعته الشركة لتحليل المخدرات وأثبتت التحاليل إيجابية العينة المأخوذة منه لمخدر "الحشيش".
ويعد ذلك الحكم هو أول حكم قضائى حول فصل الموظف الذى يثبت تعاطيه المخدرات، إثر موافقة مبدئية من مجلس النواب خلال الشهور الماضية على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يقضى بالفصل التام للموظف فى حال ثبوت واقعة تعاطى المخدرات.صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 77 لسنة 2019 عمال العبور، لصالح المحامى بالنقض ربيع أحمد أبو حديدة، برئاسة المستشار أحمد شتا، وعضوية المستشارين أحمد النجار، وأحمد رأفت، وسكرتارية حسن شبايك.



الوقائع: ثبوت تعاطى العامل للمخدرات

تخلص واقعات الدعوى في أن المدعى بصفته تقدم بشكوى لمكتب العمل بتاريخ 29 نوفمبر 2018 متضرراَ من المدعى عليه لثبوت تعاطيه مواد مخدرة "حشيش" أثناء العمل ولتعذر التسوية تم احالة النزاع للمحكمة بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24 مارس 2018 اختصم بها المدعى عليه وأعلنها له قانوناَ طلب فى ختامها الحكم بفصل المدعى عليه من العمل بالشركة الطالبة وإنهاء خدمته لارتكابه خطأ جسيم بتعاطيه المواد المخدرة وتأثره بها أثناء العمل وإلزامه بالمصروفات.

وذلك على سند من القول أنه التحق المدعى عليه بالعمل لدى المدعى بصفته بوظيفة سائق "كلارك" وقد تبين لإدارة الشركة من خلال الكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية على العاملين بها أنه يتعاطى المخدرات، وقامت الشركة المدعية بالتحقيق معه إداريا وأنذرته بعدم تكرار ذلك وتم عمل تحليل أخر وظهرت نتيجته ايجابية لتعاطيه المواد المخدرة، وهو الأمر الذى حدا بالمدعى بصفته لإقامة دعواه الراهنة.

الشركة تثبت الواقعة بتقريرين طبيين

المدعى بصفته ساند دعواه بحافظتي مستندات طويتا على صورة ضوئية من التحقيقات الإدارية التي تم اجرائها بمعرفة الشركة المدعية، وأصل تحليلين طبيين للمواد المخدرة بتاريخ 24 سبتمبر 2018، 27 نوفمبر 2018، وإذا تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها طرفي التداعي كلاَ بوكيله محام وقدم وكيل المدعى عليه حافظة مستندات طويت على أصل تحليل طبى للمواد المخدرة بتاريخ 26 نوفمبر 2018 وأصل تذكرة طبية مؤرخة 23 يوليو 2017 بصرف عقار الترامادول 225 ملليجرام وعقارات دوائية أخرى، وقدم مذكرة أحاطت بمحتواها المحكمة وطلب حجز الدعوى للحكم. 



المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن موضوع الدعوى وعن طلب فصل المدعى عليه لارتكابه خطأ جسيماَ أنه من المقرر بنص المادة 69 من ذات القانون أنه: "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماَ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الأتية: "1-إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، 2-إذا أدى ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات تفسير مبرر الفصل من مسائل الواقع التي يستقل بها القاضي الموضوع إذا كانت أسباب الحكم سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه من قيام مبرر الفصل".

المقرر فقهياَ أن: "إن لجوء صاحب العمل لاستخدام السطلة التأديبية دون إتباع الاجراءات لا يؤدى بذاته إلى بطلان قرار الفصل بل يتحول لقرار بفسخ العقد، فإذا كان لهذا الفسخ ما يبرره برأت ذمة صاحب العمل في مواجهة العامل، وإن كان دون مبرر التزم صاحب العمل بالتعويض، ويشترط لتبرير فصل العامل أن يكون اخلاله بالتزامه جوهرياَ وهذه مسألة تتوقف على الظروف وطبيعة العمل ويختص بتقديرها قاضى الموضوع، وقضى بأنه يعتبر من قبيل الاخلال بالالتزامات الجوهرية اختلاس العامل أموال الشركة وامتداد يده للعبث بها.
شروط فصل العامل نتيجة تعاطى المسكرات

ونص المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يتناول ضوابط توقيع جزاء الفصل التأديبى على العامل، ويعتبر الفصل أقسى الجزاءات وأشدها جسامة لأنه حكم بالإعدام على علاقة العمل، ولذلك أحاطه المشرع بضمانات تكفل توقيعه استنادا إلى سبب جدى يبرره، وفى ذلك اشترط المشرع لجواز فصل العامل أن يرتكب خطأ جسيماَ، ولم يحدد صور الخطأ الجسيم على سبيل الحصر وإنما أورد أمثلة للخطأ الجسيم استقل المشرع باعتبارها بهذه المثابة مبرراَ للفصل، ولم يدع مجالاَ للتقدير بشأنها وخارج نطاق تلك الصور يملك صاحب العمل أن يطلب فصل العامل إذا ثبت وقوع خطأ من العامل يرقى إلى درجة من الجسامة تبرر توقيع ذلك الجزاء ولو لم يكن من ضمن الحالات الواردة بالنص – وفقا لـ"المحكمة".

كما قضى بأنه: "إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثراَ بما تعاطاه من مادة مخدرة فإن ذلك يعد خطأ جسيماَ يبرر فصله، والسكر الذى يبرر الفصل هو السكر البين أى الواضح فلا يكفى السكر البسيط، ويراعى في ذلك مدى ما تتطلبه طبيعة العمل من يقظة وانتباه من جانب العامل ولا يهم الوقت أو المكان إلى تعاطى فيه العامل المسكر أو المخدر طالما كان السكر واضحاَ أو كان أثر المخدر قائماَ وقت العمل، وقد حدا المشرع إلى جعل هذه الحالة من صور الخطأ الجسيم الذى يبرر الفصل أن من شأن وجود العامل فى هذه الحالة ما يؤثر على أداء العامل وتشويه سمعة المنشأة".

شرط الإدراك والتصرف

وبالنسبة لتناول المواد المخدرة – بحسب "المحكمة" – يجب أن يكون ذلك قد أثر على قوى العامل العقلية والنفسية، بحيث لم يعد فى حالته الطبيعية من حيث الإدراك والتصرف، والهدف من هذا الحكم هو حماية كيان العامل أمام زملائه والمتعاملين مع المنشأة فضلاَ عن أن تناول العامل المسكرات والمخدرات من شأنه أن يزيل ثقة رب العمل به، وبقدرته على أداء العمل، ويشترط لاستحقاق التعويض عن الإنهاء التعسفى توافر أركان المسئولية العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويتمثل ركن الخطأ في إنهاء العقد مبرر مشروط، أما الضرر الذى يجب تعويضه هو ما يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام طبقا للقواعد العامة فى المسئولية العقدية، والضرر واجب الإثبات ومن ثم فإن على مدعى التعويض إثبات الضرر.

أسباب رفض الدعوى

متى كان هذا وكان الثابت قانوناَ أنه ليس لأياَ من طرفى عقد العمل أن ينهيه بإرادته المنفردة، ويلتزم من طرفيه بتعويض الطرف الأخر وفقاَ لأحكام المسئولية العقدية، إلا أن هذا لا يحول دون سلطة رب العمل، إلا أن القرار من الناحية الإدارية مفتقراَ للأساس الصحيح الذى بنى عليه، وتقضى معه المحكمة برفضه، حيث إن الثابت من الأوراق أن الجزاء المطالب توقيعه على الموظف وهو جزاء الفصل، لا يتناسب مع المخالفة المنسوبة إليه وهي تعاطي المواد المخدرة وهى مادة "الحشيش".



المحكمة قالت أن عينة التحليل المأخوذة من الموظف المطلوب فصله، رغم ثبوت إيجابيها لتعاطي مادة الحشيش المخدر، إلا أن درجة تأثير هذا المخدر جاءت سلبية في التحليل نفسه، ومن ثم يكون ما تطالب به الشركة غير قائم على سند قانوني صحيح وتقضي معه المحكمة بالرفض، وحيث أنه لما كان نص المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 أنه إذا رفضت المحكمة العمالية طلب صاحب العمل بفصل العامل قضت باستمرار العامل فى عمله، وبإلزام صاحب العمل أن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات، بما تقضى معه المحكمة برفض الدعوى وباستمرار المدعى عليه في عمله وبإلزام الشركة المدعية عليها أن تؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقاته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 معاك استشارات قانونية عائلية 🎖️محتاج حد يفهمك ويوجهك ✍️بناء ع خطوات قانونيه سليمه 💯 هنوفرك كل حاجه تخص القانون🎖️ لاننا عندنا تيم عمل متم...