السبت، 15 أغسطس 2020

قانون الاسرة:


يمكننا التعامل بحرفية في هذا المجال ( قضايا النفقة الزوجية – قضايا نفقة الصغار – الطلاق للضرر - الخلع - التمكين من منزل الزوجية – التمكين من منزل الحضانة – قائمة المنقولات – أجر مسكن – أجر حضانة – بدل فرش وغطا- الولاية التعليمة – المنع من السفر – إسقاط الحضانة – دعاوي الحبس – الحجز علي أرصدة البنوك لسداد ين النفقة – الحجز علي الراتب – مصاريف العلاج – مصاريف الولادة – مصاريف المدرسية ) وجميع قضايا الأسرة لأننا لنا باع كبير فيه فيمكننا الحصول علي جميع الحقوق بالنسة للزوجة أو المطلقة
بالنسبة حقوق المطلقة :
المطلقة الحاضنة بيكون ليها حقوق قانونية وشرعية كتيرة واحنا هنتكلم عن الحقوق الى بيكفلها القانون للمطلقة....
نفقه_المتعه :


القاضي هيحكم للمطلقه للضرر بنفقه متعه لاتقل عن سنتين ودا الحد الادني في القانون ونفقه المتعه ليس لها حد اقصي التوضيح دا لو الزواج استمر لمده يوم واحد فقط هيكون من حق المطلقه نفقه المتعه لاتقل عن سنتين وكمان...

نفقه_العده :



بخلاف نفقه المتعه للمطلقه للضرر ليها نفقه عده تعادل فتره العده الخاصه بيها وهي بتكون حوالي 3 شهور وبتحافظ على...
المؤخر(مؤخر الصداق) 
المطلقه للضرر بتاخد مؤخر الصداق المكتوب في قسيمه الزواج وبتحتفظ المطلقة للضرر بمسكن_الزوجيه المطلقه للضرر هتاخد مسكن الزوجيه لو كانت حاضنه وهيكون معاها الخيار النها تاخذ نفس الشقه اللي مقيمه فيها واستمرت العلاقه الزوجيه فيها او ترفع دعوي وتطالب باجر مسكن بس بشرط انها تكون حاضنه ولو معاها قائمه_المنقولات هتحافظ المطلقه للضرر علي جميع حقوقها وهتاخد جميع المنقولات الخاصه بيها ولو الزوح امتنع عن اعطائها منقولاتها هيعرض نفسه لعقوبه الحبس

حضانه_الاطفال :

والاطفال بعد ما الزوجه تطلق للضرر هيستمروا في حضانه امهم لان الحضانه للام بقوه القانون وهيفضل الاطفال مع الام لغايه نهايه سن الحضانه 

نفقه_الاطفال :

هتاخد المطلقه للضرر نفقه شهريه الاطفالها لاتقل عن الحد الادني الازم للمعيشه الاطفال وهتستمر النفقه دي علي الزوج لغايه سن الحضانه الاطفال

مصاريف_العلاج_الخاصه_بالاطفال :

لو لقدر الله الاطفال احتاجوا الي رعايه صحيه نتيجه مرضهم فان القانون لازم الاب بمصاريف علاجهم فالمطلقه من حقها ان ترفع دعوي تطالب الاب بكافه مصاريف علاج الاطفال

مصاريف_التعليم والولاية التعليمة :

يعتبر الحصول علي الولاية التعليمة من أولايات المطلقة لان الاب يمتنع ويتعند في الولاية التعليمة للأولاد حيث يقوم بنقل الأولاد من مدارس خاصة إلي مدارس حكومية أو يمتنع عن تقديم أوارق الإلتحاق بالمدارس كل ذلك عندا في الأم لذلك ننصح الامهات بحصول علي وجه السرعة بالحصول علي الولاية التعليمية وطبعا لان التعليم حق اساسي الاطفال فان القانون بيلزم الاب بمصاريف التعليم ومن حق الام المطلقه اللجوء الي القضاء لاجبار الاب علي دفع مصاريف تعليم الاطفال

بدل كسوه شتاء او صيف ( الملابس الخاصه بالاطفال) :

الام المطلقه وطبعا الحاضنه الاطفال فان الاطفال بيحتاجوا كل فتره ملابس سواء في فصل الصيف او الشتاء فان القانون بيلزم الاب انه يجيب ملابس الاطفاله فلو امتنع عن ذللك فان من حق المطلقه للضرر انها ترفع دعوي وتجبر الاب انه يدفع الفلوس دي يمكننا مباشرة دعوي الطلاق للضرر علي وجه السرعة حيث أن القضية في مكتبنا لا تستغرق أكثر من ستة أشهر 

لطلاق الضررحالات :

الطلاق للضرر بيختلف عن الخلع فإن الطلاق للضرر لازم سبب محدد بتذكرة الزوجة وبتضرر منة عشان يتم الحكم ليها بالطلاق وأسباب الطلاق فى القانون كثيرة هنذكر منها مثلا
الطلاق للضرر لضرب الزوجة والتعدي عليها  - الطلاق للضرر لسب الزوجة بإلفاظ لاتليق. -الطلاق للضرر لسفر الزوج -الضرر لعد الإنفاق. - الطلاق للضرر للهجر. الطلاق للضرر لأستحكام الشقاق والخلاف  - الطلاق للضرر لإكراه الزوجة على المحرمات. الطلاق للضرر للزواج بأخرى.........والأسباب كتيرة في القانون **بس فى الطلاق للضرر لازم الزوجة تجيب شهود لتثبت نوع الضرر قدام القاضى .......والطلاق للضرر ممكن يكون مادي زي الضرب او نفسى زى السب واتهام الزوجة إتهامات باطلة وفى كلتا الاحوال 
عند الحكم للزوجة بالطلاق للضرر بتحتفظ بكافة حقوقها القانونية زى مثلا حقوق الزوجة في الطلاق للضرربتحتفظ الزوجة بنفقة متعة لاتقل عن سنتين  ونفقة عده ثلاث شهورومؤخر الصداق المكتوب بقسيمة الزواج قائمة منقولاتها ولو كانت حاضنة بتحتفظ بمسكن الزوجية  التمكين من منزل الزوجية  للزوجة أن تتمكن من منزل الزوجية سواء كانت حاضنة أو لا مدام علاقة الزوجية قائمة وفي هذة الحالة يكون التمكين مشاركة مع الزوج مع أخد التعرض بعد التعرض كل منهما للأخر أما لو كانت مطلقة فلها أن تتمكن من منزل الزوجية في حالة وجود أطفال لم يتجاوز سنة خمسة عشر عاما ويكون التمكين منفردا دون طليقها واليكم أجراءات التمكين  من اهم الإجراءات اللى الزوجة المفروض تبداء بيها فى فترة الخلافات الزوجية هوا التمكين من مسكن الزوجية ولأن مسكن الزوجية من حق #الأم_الحاضنة شقة الزوجية من حقها قانونا ولاكن لازم نفهم إجراءات التمكين من مسكن الزوجية.... ؟ فى البداية الزوجة بتعمل بمحضر بقسم الشرطة التابعة لية مسكن الزوجية أو فى نيابة الأسرة وبتقول انه تم#طردها من مسكن الزوجية وانها حاضنة ومحتاجة ترجع لشقة الزوجية... والمحضر دا بيروح النيابة ونيابة الاسرة بتعمل تحرياتها وبتسأل الجيران والشهود وفى الاخر بيتم إصدار قرار تمكين لصالح الزوجة في كل الاحوال بس التمكين دا علي نوعين :نوع اسمة التمكين مشاركة والتانى اسمه تمكين منفردة وهنشرح النوعين......
النوع الاول التمكين المشاركة ودا بيكون في حالة ان الزوجية قائمة والطلاق لسا متمش هيتم تمكين الزوجين مشاركة من شقة الزوجية.
النوع الثانى التنى تمكين منفردة ودا بيكون فى حالة الام الحاضنة المطلقة وبعد الطلاق لو كان التمكين مشاركة من حق الام انها تطلب تعديل القرار من مشاركة الي منفردة والتمكين كأهم إجراء قبل رفع دعوى نفقة زوجية او نفقة اطفال او خلع او طلاق للضرر او رؤية او غيرها من دعاوى الاحوال الشخصية بيعتبر امان للام بإقمتها بمسكن الزوجية
إسقاط الحضانة :
من أهم المواضيع التي تهم بها المطلقة بعد طلقها خشيه إسقاط الاب الحضانة عنها سواء تزوجت بأخر أو بتهديدات صريحة من الاب ضد الام بإسقاط حضانتها علي أسباب ليس لها اساس من الصحة  مكتبنا متخصص في هذة االنوعية من القضايا 
هتروح لمين الحضانة بعد زواج الام ؟
شرح مبسط لحضانة الاطفال الحضانة للام بقوة القانون وحالات سقوط الحضانة عن الام مش كتيرة في القانون المصري واهم الاسباب الي بتؤدي لسقوط الحضانة عن الام اصابتها زواجها او اصابتها بمرض عقلي خطير ممكن يضر الاطفال او حبسها في جريمة مخلة للشرف واحنا في بوستنا دا هنشرح حالة زواج الام من شخص اجنبي علي الاطفال
عند زواج الام الحاضنة بيحق لاب رفع دعوي سقوط ونقل الحضانة من علي الام والمفترض ان ترتيب الحاضنات وفقا للقانون المصري هيا الام ثم ام الام ثم ام الاب...... وهكذا الي اخر الترتيب القانوني ودا معناه ان الحضانة بعد زواج الام هتروح لام الام ولو كانت متوفية هتروح لام الاب وهكذا وفي النهاية احب اطمنك يصديقتي من الصعب جدا سقوط الحضانة عن الام وغالبا بيكون في اديق الحدود ويكون نقل الحضانة من الام فيه فائدة كبيره للاطفال وكمان القانون بيحاول بشكل او باخر ان الحضانة تفضل للام ويستمر الاطفال معاها لانها احق شخص بالاطفال وهيا الي هتقدر تراعي شئونهم الخاصة 
مابعد الطلاق؟
الطلاق مرحلة جديدة المطلقة بتمر بيها وتعتبر تجربة غريبة علي المطلقة وعشان مش حضرتك او حد تم طلاقة ولا طبعا هيكون اخر حد فاعرفى الى بيحصل بعد قرار الطلاق.....
بمجرد حصول الطلاق المطلقة بتحس انها اتولدت من جديد وطبعا دا لانو الطلاق بيتم بعد صراع نفسى رهيب بين الزوجين بنوصل بية للانفصال بس اية هيا حقوقك بعد الطلاق! ؟
بعد حصول الطلاق اتغيرت صفتك القانونية من كونك زوجة الى مطلقه ودا طبعا وصف يرتب حاجات قانونية معينة فمثلا  لو حضرتك هتعملى تمكين من مسكن الزوجية هيكون تمكين منفردة ليكي انتي واطفالك وكمان هيكون من حقك النفقة الشهرية الخاصة بالاطفال بخلاف مصاريف علاجهم وتعليمهم وخلافة من كافة المصاريف الي بيحتاجها الطفل.......
والمطلقة بتكون اسمها حاضنه في القانون وبالتالى بيفضل الاطفال مع حضرتك لغاية سن 15 عام سواء ولد او بنت وبعد السن دا بيتم تخير الاطفال بين الام والاب والقرار راجع للطفل انة يختار الانسب لراحتة للاقامة معاه
لو تم طلاقك غيابى او عن طريق المحكمة للضرر هيكون من حقك نفقة المتعة والعدة ومؤخر الصداق ......ودا حق لحضرتك متعويض قانوني عن الطلاق.قائمة منقولاتك بتكون مستحقة بعد الطلاق فمن حقك تطالبى بيها والمنقولات لو المطلق امتنع انة يسلمهالك هيتم حبسة كمان الولاية التعلمية بتكون من حقك لانك حاضنة للاطفال وبالطلاق القانون بيعتبرها مرحلة جديدة وبيحاول القانون تنظيمها بين الزوجين زي الرؤيه مثلا حضرتك بيكون عليكي التزام بالرؤية اتجاه الاب.......

الطاعه :
اما بيبعت الزوج للزوجه انذار الطاعه لازم تعترض عليه الزوجه خلال 30 يوم والا هتكون ناشز بس نفترض افتراض ان الزوجه اعترضت علي انذار الطاعه وبالرغم من انها جابت شهود وحاولت تثبت ليه هيا سابت منزل الزوجيه بس للاسف الشهود شهدو بطريقه غلط فالزوجه خسرت الطاعه ايه هوا الحل عشان تهرب من النشوز!!! ؟
الناشز :
هنا بيكون قدام الزوجه اكتر من حل اسهل وابسط حل انها تنفذ الطاعه
تنفيذ الطاعه :
هتحرر محضر في القسم انها علي استعداد لتنفيذ حكم المحكمه بالطاعه او انذار رسمي علي يد محضر وبعد ماتنفذ الحكم ولو بساعه واحده هيكون من حقها تخرج عن طاعه الزوج تاني وهيضطر الزوج يعيد اجراءات الطاعه من الاول
وفيه حل تاني ان الزوجه ترفض تنفذ الطاعه والزوج هيرفع نشوز لو هيا كانت محتاجه تطلق ورافعه خلع مثلا في نفس الفتره قعبال مالخلع يتحكم فيها وغالبا هيتحكم فيها قبل النشوز فكدا الزوجه مش ناشز لانها اصبحت مطلقه
الحل التالت ان الزوجه يكون مش بيفرق معاها الامور الماديه لانو ضرر النشوز الوحيد ان نفقتها الشهريه هتقف بس هتاخد نفقه اطفالها وكمان هتاخد الشقه تمكين والقايمه...... فالناشز والي ثبت نشوزها قدامها اكتر من حل ومن طريقه للهروب من النشوز والطرق الي شرحناها دي لسا فيه غيرها كتير بس عشان وقتكم ووقتنا
الخلع :
الخلع اكتر دعوي مشهوره في المنازعات الاسريه وتقريبا كل الستات تعرف الخلع بس يعني ايه خلع ؟ ولو تعرفي الاجابه عن السؤال دا ؟ هنسالك ايه علاقه الخلع بنفقه الاطفال هتاثر عليها ولا لا ؟ وعلاقه الخلع بمسكن الزوجيه هل بعد الخلع من حق الزوجه ولا لا ؟ وايه موقف القايمه ونفقه المتعه مع الخلع ؟ وايه الافضل الخلع ولا الطلاق للضرر ؟ والاسئله كتير وهنجاوب عن اغلبيه الاسئله الي تخص الخلع ركزي معايا يصديقتي

هنعرف سوا يعني ايه خلع ؟
في البدايه الخلع دا زوجه محتاجه تنفصل والزوج رافض فبترفع قضيه عشان تطلق بس هل القضيه دي مضمونه ولا ممكن الزوجه تخسرها ؟
طبعا الخلع بيعتبر من المواضيع المشهور عنها انها مضمونه نوعا ما بعكس الطلاق للضرر الي فيه احتمال المكسب والخساره ٥٠٪ حسب اسبابك وسندك لطلب الطلاق
هل دا معناه ان الخلع افضل من الطلاق للضرر ؟
طبعا احنا مقولناش كدا سواء خلع او طلاق للضرر الاتنين طريق للطلاق بس الي بيميز الخلع انه وسيله اسرع واضمن ومش محتاجه اي اثبات الزوجه بعكس الطلاق للضرر الي الزوجه بتحتاج فيه اثبات الضرر باي نوع من انواع الاثبات بس الطلاق بالرغم انه وقته اطول الا ان الحقوق الماديه المترتبه عليه اكبر ففي الطلاق للضرر الزوجه بتحتفظ بحقوقها كلها
هل للخلع علاقه بمسكن الزوجيه ؟
الزوجه لو حاضنه هتتمكن من مسكن الزوجيه علي الرغم انها رافعه خلع او اتخلعت لانو الخلع ملهوش علاقه بمسكن الزوجيه شرط أن يكون هناك أطفال لم يتجاوزا سنة خمسة عشر عاما 
بس هل ليه علاقه بنفقه الزوجه او نفقه الاطفال ؟
طبعا الزوجه بعد الخلع بتقف نفقتها لانها مطلقه من الزوج فطبيعي ملهاش نفقه اما نفقه الاطفال ملهاش اي علاقه سواء فيه خلع او لا دا حق ليهم ثابت في ذمه الاستئناف ودا شئ بيجعل تنفيذ الحكم بشكل اسرع ب
هل للخلع استئناف ممكن يأخر القضيه ؟
الخلع من المميزات الي فيه انه سريع وكمان مفهوش اويمكن دت الي بيخلي ستات كتير تلجاء للخلع لانه يعتبر اسرع وسيله للطلاق
قايمه المنقولات تستحق للزوجه مع الخلع؟
طبعا وسواء فيه خلع او لا فالمنقولات ملك للزوجه وتستحقها اي وقت هيا تطالب بيها
هل مع الخلع الزوجه بتخسر كل حقوقها؟
يمكننا الرد علي كافة إستفساراتكم من خلال مكتبنا أو الاتصال بينا علي 01093950433
0223630873
واتساب علي 01554295049
وللمزيد من المعلومات الرجاء زياره صفحتنا علي الفيس https://www.facebook.com/amrzedantagelden/
جوجل علي https://g.page/amrzedantagelden?gm

الخميس، 16 يوليو 2020

استئناف القاهرة» تقر المساواة في الميراث بين المسيحيين: «للذكر مثل حظ الأنثى»


أيدت دائرة شؤون الأسرة بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الاثنين، حكم قضائي أقر تطبيق الشريعة المسيحية في المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المصريين غير المسلمين من طائفة وملة واحدة.



تعود تفاصيل الواقعة لإقامة «ماجدة يوسف بنداري» دعوى قضائية حملت رقم 1478 لسنة 2019، ضد أشقائها الأربعة طالبت فيها ببطلان مادة الوراثة رقم 1797 لسنة 2015 التي نصت على تطبيق الشريعة الإسلامية في توزيع الإرث بين المسيحيين «الذكر مثل حظ الأنثيين».


وطالبت المدعية بتعديل أنصبة الأخوة الأشقاء ليكون «الذكر مثل حظ الأنثى»، طبقًا لمبادئ الشريعة المسيحية، بعد أن توفيت شقيقتها في 19 أغسطس 2015، وانحصار الإرث الشرعي في زوج شقيقتها بواقع نصف تركتها له، والنصف الآخر يُوزع بالتساوي بين أشقائها.


وقضت محكمة أول درجة (مدينة نصر) في حكمها الصادر في 30 يوليو 2019، ببطلان إشهار الوراثة القائم على الشريعة الإسلامية «الذكر مثل حظ الأنثيين» وتوزيع الإرث طبقًا للشريعة المسيحية «الذكر مثل حظ الأنثى»، أي بمعنى حصول زوج المتوفاة على نصف التركة، والنصف الآخر يحصل عليه الأشقاء الخمسة بالتساوي.
واعتمدت المحكمة في قرارها، على نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي نص على أنه تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحد الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية منظمة حتى 31 ديسمبر طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام.


وذكرت المحكمة أن طرفي التداعي جميعهم مسيحيون من الأقباط الأرثوذكس ومتحدي الملة والطائفة ولهم مجلس مالي منظم فتكون لائحة الأقباط الأرثوذكس واجبة التطبيق.
وأوضحت أن المادة 147 من لائحة الأقباط الأرثوذكس أكدت أنه إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافي تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصًا متساوية متى كانوا متحدين في القوة بأن كانوا إخوة أشقاء متحدين في القوة ومن ثم يستحق الذكر مثل حظ الأنثى.
حكم أول درجة لم يلق قبولًا من أشقاء الشاكية «ماجدة يوسف بنداري»، فطعنوا على الحكم، مطالبين بإلغائه واعتبار إشهار الوراثة القائم على تطبيق الشريعة الإسلامية واجب النفاذ.


وقضت الدائرة (8 شؤون أسرة) بمحكمة استئناف القاهرة، في 20 مايو الماضي، برفض الاستئناف المُقدم من أشقاء «ماجدة يوسف بنداري»، وتأييد حكم أول درجة المُلزم بتطبيق الشريعة المسيحية في توزيع الميراث.


تجدر الإشارة إلى أن محاكم مستأنف (مدني) عدة، أصدرت أحكامًا بتقسيم الميراث بين الأخوة والأخوات المسيحيين بالتساوي بعد موافقتهم جميعًا طبقًا للشريعة المسيحية، إلا أن الحكم الصادر من استئناف القاهرة- أقر أحقية توزيع الإرث بالتساوي دون شرط الموافقة فيما بينهم.

#مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونية
Foundation Tageldein consulation legalities
#المستشار عمرو زيدان تاج الدين
#counsellor Amrzedantagelden  
#متخصصون في جميع قضايا الأحوال الشخصية وأمور الزواج لجميع القضايا ( خلع _ نفقه-تمكين من مسكن الزوجيه -طلاق للضرر - ولايه تعليميه -إثبات نسب - إثبات زواج عرفي )
مكتبنا امام مجمع محاكم جنوب القاهرة
.للتواصل:01093950433
واتس:01554295049
ارضي 023630873


                                                  




السبت، 4 يوليو 2020


مدى جواز امتداد عقد الإيجار للمستأجر الذي يمتلك عقار؟..

 المشرع وضعه بين خيارين "الإخلاء أو توفير مسكن للمؤجر فى العقار".. 

و4 شروط حددها المشرع للإخلاء.. والنقض تتصدى للأزمة




تكتظ المحاكم بآلاف القضايا المتعلقة بالإخلاء – عدم امتداد عقد الإيجار - السكنى و الغير سكنى، وبالأخص حينما يصبح المستأجر ميسور الحال، ويقوم ببناء منزل ثم يتمسك بعدم إخلائه الشقة، على الرغم من احتياج المالك أو المؤجر لهذه الشقة لتزويج ابنه فيها مثلاَ، ما يضطر معه المالك إلى إقامة دعوى إخلاء لامتلاك المالك عقارا.




وفى الحقيقة ليس من حق المستأجر إذا أقام مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق للاستئجار، ولم يختر بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم للمالك، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه، فلا ينتج تركه الشقة لابنه أثرا في امتداد العقد إلى الابن.



مدى جواز امتداد عقد الإيجار للمستأجر الذي يمتلك عقار


في التقرير التالي، يلقى "مؤسسة تاج الدين" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية، تهم ملايين الملاك والمستأجرين حول مدى جواز امتداد عقد الإيجار للمستأجر الذي يمتلك عقارا في تاريخ لاحق للاستئجار، ورأى محكمة النقض في تلك الأزمة، والمخرج القانوني المتعلق بها، وشروط عدم امتداد عقد الإيجار في هذه الحالة – بحسب الخبير القانونى والمحامى أحمد الأسيوطى.



فى البداية -  النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه: "...وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه"، يدل على أن التزام المستأجر الذي استحدثه هذا النص هو التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له، والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين



المشرع وضع المستأجر بين خيارين الإخلاء أو توفير مسكن للمؤجر فى العقار
فإذا ما أقام مبنى بهذا الوصف مكتملا ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أية صورة تدل على انعدام رغبته في توفير مكان ملائم في المبنى الجديد ليشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين أنحل التزامه التخييري إلى التزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة، مما لازمه انفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذي وقعت فيه المخالفة دون أن يبدي المستأجر تلك الرغبة للمالك فإذا ما عن له أن يترك العين المؤجرة لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيها فإن هذا الترك لا ينتج أثرا في امتداد عقد الإيجار الأصلي إليه بعد زواله 


ضمن الشروط امتلاك المستأجر مبنى مملوكاَ له يتكون من أكثر من 3 وحدات
فلما كانت المادة رقم 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد نصت على أنه: "إذا قام المستأجر مبنى مملوكاَ له يتكون من أكثر من 3 وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه".


رأى محكمة النقض في الأزمة
والمستقر قانوناَ وفقا لما استقر عليه قضاء النقض أنه: "إقامة المستأجر وحدات سكنية – كمبرر للخلاء كيفيته مادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن، وذلك طبقا للطعن رقم 326 لسنة 71، ما يدل على أن التزام المستأجر الذى استحدثه هذا النص هو التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذى أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين، فإذا أقام مبنى بهذا الوصف مكتملاَ ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أية صورة تدل على انعدام رغبته في توفير مكان ملائم في المبنى الجديد ليشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين أنحل التزامه التخييري إلى التزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة، مما لازمه انفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذى وقعت فيه المخالفة دون أن يبدى المستأجر تلك الرغبة للمالك، فإذا ما عن له أن يترك العين المؤجرة لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيها فإن هذا الترك لا ينتج أثراَ في امتداد عقد الايجار الأصلي بعد زواله، وذلك طبقا للطعن رقم 318 لسنة 65 – بجلسة 15 مارس 2001.


4 شروط حددها المشرع للإخلاء
والمقرر وفقاَ لأراء الفقه أنه: "يشترط للإفادة من نص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أربعة شروط هي: 

"1-أن يقيم المستأجر مبنى مملوكاَ له يتكون من أكثر من 3 وحدات، 

2-أن تكون إقامة المبنى لاحقة للتأجير،

 3-أن يكون المكان المؤجر لأغراض السكنى،

 4-أن يكون المبنى المنشأ في ذات البلد".
ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى بالدعوى الماثلة، قد قام بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر وأعلن قانوناَ للمدعى عليه بالدعوى الماثلة، وذلك لتخيير المدعى عليه بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره وفى هذه الحالة توفير المكان الملائم للمدعى بالعقار ملك المدعى عليه، إلا أن المدعى عليه لم يحرك ساكناَ وهو الأمر الذى يدل بذاته على انحلال الالتزام التخييرى للمدعى عليه بالدعوى الماثلة والذى استحدثه نص المادة رقم 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان بين محلين احدهما هو إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين وهو المدعى بالدعوى الماثلة أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذى أقامه المدعى عليه بحيث يكون للمدعى عليه الحق في اختيار أحد هذين المحلين، وقد ثبت امتلاكه للعقار المشار إليه.



#مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونيةFoundation Tageldein consulation legalities

#المستشار عمرو زيدان تاج الدين

#counsellor Amrzedantagelden  

#متخصصون في كتابه كافه العقود لتأسيس الشركات لجميع القضايا المدنيه 

مكتبنا امام مجمع محاكم جنوب القاهرة

.للتواصل:01093950433

واتس:01554295049

ارضي 0223630873


الثلاثاء، 16 يونيو 2020

لملايين المتعاقدين.. 

هل توكيلات البيع للنفس والغير تكفى سندا ناقلا للملكية؟..

 المشرع حذر من التوكيلات واشترط وجود عقد بيع ابتدائى "مدون به الثمن"..

 4 مخاطر تواجه التوكيلات.. و5 خطوات توضح صياغة التوكيل الصحيحة




كثيرا ما نجد في المعاملات اليومية بين الأفراد الخاصة بالبيع والشراء، ولاسيما بيوع السيارات والعقارات والأراضي يكتفي المشترى بطلب توكيل بالبيع للنفس والغير دون أن يحرر عقد بيع مع البائع متضمن سداده لكامل الثمن، وبذلك يطمئن بأن التوكيل مدون به جمله غير قابل للإلغاء، ويرى البعض أن التوكيل يعد سندا للملكية بل يدونه البعض عند البيع مرة أخرى كأحد سندات أيلولة الملكية.


ومثل هذه الأمور فى الحقيقة تخلق عدة أزمات تقع بين البائع والمشترى تتسبب فى كوارث من الناحية الواقعية والعملية بشأن التوكيل بالبيع للنفس أو للغير، حيث يتكرر هذا الأمر بطرق وأشكال مختلفة فى الواقع العملي والقانوني أثناء شراء شقة أو سيارة أو عقار ويكتفي بعمل توكيل بالبيع للنفس أو للغير دون تحرير عقد بيع ابتدائي ونقل الملكية.  


مالفرق-بين-عقد-البيع-عقد-اتفاف-علي-بيع؟

هل توكيلات البيع للنفس والغير تكفى سندا ناقلا للملكية؟

في التقرير التالي، يلقى "مؤسسة تاج الدين" الضوء على إشكالية فى غاية الخطورة تهم ملايين المتعاملين بتوكيلات البيع للنفس أو للغير تتمثل فى الإجابة على السؤال 
هل توكيلات البيع للنفس والغير – في العقارات والسيارات وغيرها تكفى كى تكون سندا ناقلا للملكية أم يلزم وجود عقد بيع ابتدائي معها؟ وما هي الصياغة الصحيحة لمثل تلك التوكيلات؟ 

4 مخاطر تواجه التوكيلات
فى البداية – يجب أن نعلم أن توكيلات البيع للنفس والغير هو أمر شديد الخطورة، وذلك للآتي – 

1- أن التوكيل لا يغنى عن وجود عقد بيع مدون به سداد الثمن باعتبار أن الثمن ركن جوهري من العقد سواء من حيث تحديد مقداره، وكيفية وطريقة سداده، وحيث أن التوكيلات تكون خالية من تحديد الثمن ومدى قبضه من عدمه.

2- كما أن قيام المشترى بالبيع لنفسه بموجب التوكيل فى حال توقيعه على العقد النهائي يوقع بما يفيد القبض للثمن كوكيل، وبالتالي صار مسئولا أمام موكله عن سداد الثمن له إعمالا للوكالة ومن هنا وجود عقد ابتدائي يفيد قبض البائع للثمن يحمى المشترى عن استخدام التوكيل والتوقيع على العقد النهائي.

وقد قضت محكمة النقض: "قضاء الحكم برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد البيع سند التداعي لانعدام ركن الثمن بعدم الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً تأسيساً على أن تصرف البنك المطعون ضده بالبيع لنفسه بموجب التوكيل الصادر له منها في حدود تلك الوكالة وأنها لم تشترط ثمناً أو الموافقة المسبقة على البيع، وعلة ذلك أنه قصور مبطل، وذلك وفقا للطعن المقيد برقم الطعن رقم 7201 لسنة 78 جلسة 9 مارس 2017.


3- أن المشترى بتوكيل قد يتعرض لأمر احتمالي خطير ألا وهو ماذا لو توفى الموكل "البائع له" أو فقد أهليته أو توفى الوكيل نفسه "المشترى" قبل نقل الملكية فوفقا للمادة 174 من القانون المدني تنتهي الوكالة بموت الموكل أو الوكيل – ففي حالة الوفاة ينتهي التوكيل على أقل الفروض لو توفى المشترى المحرر له التوكيل وليس هناك عقد بيع ابتدائي مثبت لواقعة البيع كيف يثبت الورثة واقعة البيع وسداد كامل الثمن.

4- أن البائع الذي يحرر توكيل متضمن بيع للغير - أمر لا ننصح به - فكلمة الغير تتيح للوكيل أن يبيع باسم موكله أكثر من مرة, وهو الأمر الذي يُعرض الأصيل لما لا يحمد عقباه على أقل الفروض أن البيع باسم البائع للغير يحمل البائع الضرائب وعلى رأسها ضرائب التصرفات.

لذلــــك ننصــــح بالتالى:
أولاَ- لابد من تحرير عقد ابتدائي متضمن سداد الثمن مع النص فيه على إلزام البائع بتحرير توكيل البيع للنفس – أيا كان المبيع "عقار – سيارة أو ..".

ثانياَ- وأهم ما يجب أن يتضمن التوكيل النص عليه: "
1- تحديد المبيع تحديد وافى، 
2- وحق الوكيل في قبض الثمن لنفسه، 
3- والتوقيع على العقد النهائي، 
4- استمرار الوكالة بعد وفاة الموكل بشأن العين محل التوكيل فقط, 
5- الوكالة لصالح الموكل، هذا بخلاف الباقي مما هو متعارف عليه".

#مؤسسه تاج الدين للاستشارات القانونيةFoundation Tageldein consulation legalities

#المستشار عمرو زيدان تاج الدين

#counsellor Amrzedantagelden  

#متخصصون في كتابه كافه العقود لتأسيس الشركات لجميع القضايا المدنيه 

مكتبنا امام مجمع محاكم جنوب القاهرة

.للتواصل:01093950433

واتس:01554295049

ارضي 0223630873


 معاك استشارات قانونية عائلية 🎖️محتاج حد يفهمك ويوجهك ✍️بناء ع خطوات قانونيه سليمه 💯 هنوفرك كل حاجه تخص القانون🎖️ لاننا عندنا تيم عمل متم...