الأربعاء، 16 ديسمبر 2020

 

يهم ملايين الورثة.. هل يحق لأحد الورثة امتلاك نصيب غيره

الورثة يخلطون بين اكتساب الحق ووضع اليد

الواقع يؤكد أن فقه "المواريث" يُعد أحد أهم أقسام المعاملات في علم "فروع الفقه والمواريث" جمع ميراث، بمعنى المال الموروث أو التركة، غير أن هناك ضوابط شرعية وقانونية تحكمه، وتعتبر أحكام المواريث الفقهية جزء من علم الفقه وقد توسع فقه المواريث وصار أحد العلوم الفرعية لعلم الفقه، ويطلق عليه علم الفرائض وعلم المواريث.

وقررت دار الإفتاء المصرية فى العديد من الفتاوى أن المنع أو التأخير بلا عذر أو إذن تعدٍ على حقوق الغير وهضم لحقه، وذلك من الظلم، والظلم من الكبائر المتوعد عليها، فقد روى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، وعليه صدر القانون رقم 2019 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، يتضمن إضافة مادة جديدة برقم "49" يعاقب من يتسبب في تأخير أو حجب حق الورثة بأحكام تصل للحبس والغرامة. 

هل يحق لاحد الورثة رفع دعوي طرد للغصب من احد الورثة في عين باكثر من حصته في الميراث ؟

قد تواترت احكام القانون في هذا الشان واعتبرت المورث الذي يستغل حصة اكثر من حصته اعتبرت يد يد الغاصب وينطبق عليه كل بنود الطرد للغصب 



المادة ٩٥٨ من القانون المدني التى تنظم دعوى الطرد للغصب تنص على: ١- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك. ٢- ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره 
يستند المدعي فى طلبه بطرد المدعى عليهم للغصب الى المواد 802 ، 804 ، 805 ، 458 من القانون المدنى .
المادة 802 مدنى ( لمالك الشىء وحده , فى حدود القانون , حق استعماله واستغلأله والتصرف فيه(
المادة 804 مدنى (لمالك الشىء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك)
المادة 805 مدنى (لايجوز أن يحرم أحد من ملكه الا فى الأحوال التى يقررها القانون , وبالطريقة التى يرسمها , ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل(



قضت محكمة النقض بانه :  :-

ولما كانت ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد ........وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق. وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.

الطعن رقم 2156 - لسنة 69 قضائية - تاريخ الجلسة 18-1-2012

النقض المدني - الطعن رقم 665 - لسنة 75 قضائية - تاريخ الجلسة 19-3-2015

كما قضت محكمة النقض بانه :-

دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد. لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى حيازتهم لها, إلا أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه

الطعن رقم 2513 - لسنة 64 قضائية - تاريخ الجلسة 26-1-2009

كما انه من المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانة من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشانة النزاع

[ طعن رقم 475 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 21/05/1997 ]

وبالاضافه الى ما تقدم فان مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدني أن إداردة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك وكانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع ومن ثم يجوزلاحد الشركاء اقامتها

فى هذا المعنى الطعن رقم 1749 لسنة 53 قضائية جلسة 30-11-1989 س 40 جزء 3 - ص 222

الطعن رقم 1697 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 785 بتاريخ 08-06-1987

الامر الذى يحق معه للمدعى ان يقيم هذه الدعوى بطلب الحكم بطرد المدعى عليهما من عين التداعى الموضحه تفصيلا بهذه الصحيفة

Tajuddin Legal Consulting Corporation
يمكنك الان التواصل : 01093950433
0223630873
واتساب : 01554295049

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 معاك استشارات قانونية عائلية 🎖️محتاج حد يفهمك ويوجهك ✍️بناء ع خطوات قانونيه سليمه 💯 هنوفرك كل حاجه تخص القانون🎖️ لاننا عندنا تيم عمل متم...