الخميس، 17 ديسمبر 2020

  يقصد برد الاعتبار هو أن ترفع عن المحكوم عليه بعقوبة ما الآثار السلبية التي لحقت به نتيجة الحكم عليه بهذه العقوبة متى توافرت فيه الشروط التي تؤهله لاستعادة مكانته في الحياة الاجتماعية، ومن تلك الشروط صدور حكم جزائي في جريمة تشين الكرامة وتجرح الاعتبار مثل «جرائم أمن الدولة والاعتداء العمد على النفس والعرض والمال، والجرائم المخلة بالشرف والأمانة والرشوة والتزوير وغيرها» كذلك يشترط مضي مدة زمنية تالية على تنفيذ طالب رد الاعتبار للعقوبة المقضي بها وثبوت استقامته، وتقديم طالب رد الاعتبار إلى اللجنة المختصة بطلب رد الاعتبار أو الشطب أو اعتبار التسجيل باطلا.



وتؤكد الدراسات أن الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الوضعية إلى رد الاعتبار الجنائي والاجتماعي إلى من صدر حكم بإدانته بجريمة ما وتم تنفيذ العقوبة فيه ويعد رد الاعتبار في نظر الشريعة هو محو الحكم الصادر بالإدانة وكل اثاره بحيث يصبح المدان في مركز من لم تسبق إدانته والحكمة من ذلك إفساح المجال أمام من سبقت ادانته بعقوبة جنائية ثم ثبت بعد ذلك صلاحه وتوبته في ان يرد له اعتباره ليتبوأ مكانه في المجتمع كمواطن صالح. ومن امثلة ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي برجل شرب الخمر فقال اضربوه قال ابو هريرة فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم، أخزاك الله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقولوا هكذا، لا تعينوا الشيطان عليه) فالرسول نهى عن لوم شارب الخمر بعد توقيع العقوبة عليه لئلا يشعر باحتقار المجتمع له ويتمادى في ارتكاب جريمته، بل ان الإسلام قد حرص على رد الاعتبار للموتى بعد اقامة الحد فيهم، حيث رد النبي صلى الله عليه وسلم للغامدية اعتبارها بعد موتها بقوله «لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم».

الاسانيد القانونية :

  • 379 المادة

    يُرد الاعتبار بحكم القانون، إذا لم يصدر على المحكوم عليه حكم، بعقوبة جناية أو جنحة، خلال الآجال التالية:
    1- إذا كان الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
    2- إذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة خمس سنوات.

  • 380 المادة

    يجب لرد الاعتبار القضائي:
    1- أن تكون العقوبة في جناية أو في جنحة ونفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
    2- أن تكون قد مضت من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية، أو سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة.
    وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
    ويَثبت العود، في جميع الأحوال، بالثابت في صحيفة الحالة الجنائية، أو الأحكام القضائية السابقة.

  • 381 المادة

    يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات.

  • 382 المادة

    إذا كانت العقوبة قد قضى معها بتدبير وقائي، فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير، أو يسقط فيه بمضي المدة.
    وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.

  • 383 المادة

    يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد، ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت، أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء.

  • 384 المادة

    إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

  • 385 المادة

    يقدم طلب رد الاعتبار من المحكوم عليه إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيه تاريخ الأحكام الصادرة عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.

  • 386 المادة

    تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه، ومدة تلك الإقامة، للوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى محكمة الجنايات في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بنى عليها، ويرفق بالطلب:
    1- صور الأحكام الصادرة على الطالب.
    2- صحيفة حالته الجنائية.
    3- تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ.
    4- تقرير عن أحواله من الشرطة في الأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.

  • 387 المادة

    للمحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.
    وتعلن النيابة العامة الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

  • 388 المادة

    متى توفرت شروط رد الاعتبار القضائي تحكم به المحكمة إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

  • 389 المادة

    ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحاكم التي صدرت منها الأحكام بالعقوبة أو التدبير للتأشير به على هوامشها، وتأمر بأن يؤشر به في السجلات المعدة لهذا الغرض.

  • 390 المادة

    إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الرفض، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توفرت الشروط اللازمة.

  • 391 المادة

    يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار، إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخـرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
    ويصدر الحكم، في هذه الحالة، من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.

  • 392 المادة

    يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة، بالنسبة للمستقبل، وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

  • 393 المادة

    لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير، فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم على الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.

  • 394 المادة

    لا تعتبر الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ سابقة تقتضي رد الاعتبار.

  • مؤسسة تاج الدين للاستشارات القانونية 

يمكنك الآن التواصل : 01093950433

0223630873

واتساب : 01554295049


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 معاك استشارات قانونية عائلية 🎖️محتاج حد يفهمك ويوجهك ✍️بناء ع خطوات قانونيه سليمه 💯 هنوفرك كل حاجه تخص القانون🎖️ لاننا عندنا تيم عمل متم...